بَابُ في أَكْلِ الْجُبْنِ
بَابٌ فِي أَكْلِ الْجُبْنِ : فِي الْقَامُوسِ : الْجُبْنُ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ وَكَعُتُلٍّ مَعْرُوفٌ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَعُتُلٍّ أَيْ : بِضَمَّتَيْنِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ عَلَى وَزْنِ عُتُلٍّ وَالْجُبْنُ فِي الْفَارِسِيَّةِ بنير . ( بِجُبْنَةٍ ) قَالَ الْقَارِي : أَيِ الْقُرْصُ مِنَ الْجُبْنِ كَذَا قِيلَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْجُبْنِ ( فِي تَبُوكَ ) بِغَيْرِ صَرْفٍ وَقَدْ يُصْرَفُ ( فَسَمَّى وَقَطَعَ ) بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا . قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْإِنْفَحَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَكَانَ الْجُبْنُ نَجِسًا لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : الشَّعْبِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو فِيهِ قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْجُبْنَةِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : شَيْخٌ يَأْتِي بِالْمَنَاكِيرِ . وَسُئِلَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَالَ : كُلُّهُمْ صَالِحٌ وَحَدِيثُهُمْ قَرِيبٌ مِنْ قَرِيبٍ .