بَاب فِي الْمِنْدِيلِ
بَابٌ : فِي الْمِنْدِيلِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قال : نا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا بَابٌ فِي الْمِنْدِيلِ : بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُحْمَلُ فِي الْيَدِ لِلْوَسَخِ وَالِامْتِهَانِ . ( حَتَّى يَلْعَقَهَا ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْعَيْنِ أَيْ : يَلْعَقَهَا هُوَ ( أَوْ يُلْعِقَهَا ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ : يُلْعِقَهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ لَمْ يَتَقَذَّرْهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْوَلَدِ وَالْخَادِمِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِذَلِكَ ، وَفِي مَعْنَاهُمُ التِّلْمِيذُ وَمَنْ يَعْتَقِدُ التَّبَرُّكَ بِلَعْقِهَا ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ مَسْحِ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ ، لَكِنِ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لَعْقِهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ .