حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أول كِتَابُ الْعِتْقِ . بَابٌ : فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ أَوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ إِزَالَةُ الْمِلْكِ ، يُقَالُ : عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَتُفْتَحُ ، وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ : عَتَقَ الْفَرَسُ إِذَا سَبَقَ ، وَعَتَقَ الْفَرْخُ إِذَا طَارَ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يَتَخَلَّصُ بِالْعِتْقِ وَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيُّ . بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ : بِالْفَتْحِ مَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ ، وَبِالْكَسْرِ مَنْ تَقَعُ مِنْهُ ، وَكَافُ الْكِتَابَةِ تُفْتَحُ وَتُكْسَرُ ، قَالَ الرَّاغِبُ : اشْتِقَاقُهَا مِنْ كَتَبَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أَوْ بِمَعْنَى جَمَعَ وَضَمَّ وَمِنْهُ كَتَبَ عَلَى الْخَطِّ .

فَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ مَأْخُوذَةً مِنْ مَعْنَى الْتِزَامِ ، وَعَلَى الثَّانِي مَأْخُوذَةً مِنَ الْخَطِّ ؛ لِوُجُودِهِ عِنْدَ عَقْدِهَا غَالِبًا . قَالَ ابْنُ التِّينِ : كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُتَعَارَفَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( يُؤَدِّي ) مِنَ الْأَدَاءِ ( بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ ) أَيْ : عَنْ أَدَاءِ بَعْضِهَا ( أَوْ يَمُوتُ ) قَبْلَ أَدَاءِ الْبَعْضِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث