بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
بَابٌ : فِي مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قال أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قال أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ( وَلَهُ مَالٌ ) أَيْ : فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ مَالٌ ( فَمَالُ الْعَبْدِ ) قَالَ الْقَاضِي : إِضَافَتُهُ إِلَى الْعَبْدِ إِضَافَةُ الِاخْتِصَاصِ دُونَ التَّمْلِيكِ انْتَهَى . وَفِي اللُّمَعَاتِ : إِضَافَةُ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ ، أَيْ : مَا فِي يَدِهِ وَحَصَلَ بِكَسْبِهِ ( لَهُ ) أَيْ : لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَاخْتُلِفَ فِي مَرْجِعِ هَذَا الضَّمِيرِ ، فَبَعْضُهُمْ أَرْجَعَ إِلَى الْعَبْدِ ، وَأَكْثَرُهُمْ إِلَى السيد الْمُعْتِقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ ) أَيْ : لِلْعَبْدِ ، وَالْمَعْنَى أَيْ : يُعْطِيهِ الْعَبْدَ فَيَكُونَ مِنْحَةً وَتَصَدُّقًا . وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ .
وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ : إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ . قَالَ السِّنْدِيُّ : إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ أَيْ : لِلْعَبْدِ فَيَكُونُ مِنْحَةً مِنَ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِبُعْدِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ لَفْظِ الِاشْتِرَاطِ جِدًّا ، بَلِ اللَّائِقُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ يُعْطِيَهُ انْتَهَى . قَالَ الْأَرْدُبِيلِيُّ فِي الْأَزْهَارِ : احْتَجَّ مَالِكٌ وَدَاوُدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ .
وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : لَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلْحَدِيثِ : مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : حَكَى حَمْدَانُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمَالَ لِلْعَبْدِ إِذَا أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ حَمْدَانُ قَوْلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَأُجِيبَ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ يَرْجِعُ إِلَى مَنْ وَهُوَ السَّيِّدُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ فَيَكُونُ مِنْحَةً مِنْهُ إِلَى الْعَبْدِ .
وَالثَّانِي : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ مِنْ غَيْرٍ ، وَالْمِيرَاثُ أَصَحُّ وُجُوهِ الْمِلْكِ وَأَقْوَاهَا وَهُوَ لَا يَرِثُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ ، فَمَا عَدَا ذَلِكَ أَوْلَى بِأَنْ لَا يَمْلِكَهُ ، وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْحَةِ وَالْمُوَاسَاةِ . وَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ مِنَ السَّادَةِ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ عِنْدَ إِعْتَاقِهِمْ ، وَيَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ لَهُ مُوَاسَاةً وَمُسَامَحَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ لِنَفْسِهِ فَيَكُونَ لَهُ كَمَا كَانَ وَلَا مُوَاسَاةَ انْتَهَى كَلَامُ الْأَرْدُبِيلِيُّ . وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ : لَا مِلْكَ لِلْمَمْلُوكِ .
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَعَلَى هَذَا فَمَالُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَعِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ لِلْعَبْدِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ لِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ . قِيلَ الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَفِعْلُ عُمَرَ مِنْ بَابِ الْفَضْلِ .
وَلِلْجُمْهُورِ مَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَا عُمَيْرُ إِنِّي أُرِيدَ أَنْ أُعْتِقَكَ عِتْقًا هَنِيئًا فَأَخْبِرْنِي بِمَالِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُجِزْهُ بِمَالِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ انْتَهَى . وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَا لَفْظُهُ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .