بَاب فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام
حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ( مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ الْمَقْصُورَةِ هُوَ اسْمُ وَالِدِ يُونُسَ ، وَقِيلَ : هُوَ اسْمُ أُمِّهِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا إِنْ كَانَ قَالَهُ بَعْدَ أَنْ أُعْلِمَ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْخَلْقِ ، وَإِنْ كَانَ قَالَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ . وَإِنَّمَا خَصَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالذِّكْرِ لِمَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَمْرِ يُونُسَ وَتَوَلِّيهِ عَنْ قَوْمِهِ وَضُجْرَتِهِ عَنْ تَثَبُّطِهِمْ فِي الْإِجَابَةِ وَقِلَّةِ الِاحْتِمَالِ عَنْهُمْ وَالِاحْتِفَالِ بِهِمْ حِينَ رَامُوا التَّنَصُّلَ ، فَقَالَ تَعَالَى : وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ وَقَالَ : وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَمْ يَأْمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَعَ تَنْقِيصٌ لَهُ فِي نَفْسِ مَنْ سَمِعَ قِصَّتَهُ فَبَالَغَ فِي ذِكْرِ فَضْلِهِ لِسَدِّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ قَالَهُ الْقَارِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .