بَاب فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
حدثنا النُّفَيْلِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ : مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي ( فَذُكِرَ لِي ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( أَنَّكَ تَكْرَهُ ) : أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَجَابَ ( ذَلِكَ ) : أَيِ الْجَمْعُ ( فَقَالَ : مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي ) : قَالَهُ بِالِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ ( أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ إِلَخْ ) : شَكٌّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : غَرِيبٌ ، انْتَهَى . وَفِي فَتْحِ الْبَارِي ذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِمْرَانَ الْحَجَبِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ لَهُ حَدِيثٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَمَا رَأَيْتُ لَهُمْ فِيهِ جُرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا ، انْتَهَى .