بَاب فِي قَتْلِ الذَّرِّ
بَابٌ فِي قَتْلِ الذَّرِّ بَاب فِي قَتْلِ الذَّرِّ : أَيْ صِغَارِ النَّمْلِ ، كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ . حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ( فَلَدَغَتْهُ ) بِإِهْمَالِ الدَّالِ وَإِعْجَامِ الْغَيْنِ أَيْ لَسَعَتْهُ ( فَأَمَرَ ) أَيْ نَبِيٌّ ( بِجِهَازِهِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْمَتَاعُ ( فَأُخْرِجَ ) الْمَتَاعُ ( مِنْ تَحْتِهَا ) أَيِ الشَّجَرَةِ ( ثُمَّ أَمَرَ ) نَبِيٌّ ( بِهَا ) أَيْ بِالنَّمْلَةِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلَةِ ( إِلَيْهِ ) أَيْ إِلَى النَّبِيِّ ( فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ : فَهَلَّا عَاقَبْتَ نَمْلَةً وَاحِدَةً هِيَ الَّتِي قَرَصَتْكَ ؛ لِأَنَّهَا الْجَانِيَةُ ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَيْسَ لَهَا جِنَايَةٌ ، وَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ لِلْحَيَوَانِ إِلَّا إِذَا أَحْرَقَ إِنْسَانًا فَمَاتَ بِالْإِحْرَاقِ ، فَلِوَلِيِّهِ الِاقْتِصَاصُ بِإِحْرَاقِ الْجَانِي ، وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ النَّمْلُ وَغَيْرُهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .