حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب كَرَاهَيةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

بَاب كَرَاهيةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

15 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ . وَفِي هَذَا الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَسَلْمَانَ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو قَتَادَةَ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ .

باب كراهية الاستنجاء باليمين :

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، نَزِيلُ مَكَّةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّ أَبَا عُمَرَ كُنْيَتُهُ يَحْيَى ، صَدُوقٌ ، صَنَّفَ الْمُسْنَدَ ، وَكَانَ لَازَمَ اِبْنَ عُيَيْنَةَ ، لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : فِيهِ غَفْلَةٌ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : رَوَى عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَخَلْقٍ ، وَعَنْهُ مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، مَاتَ سَنَةَ 243 ثَلَاثَ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ( عَنْ مَعْمَرِ ) بْنِ رَاشِدٍ الْأَزْدِيِّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيُّ ، نَزِيلُ الْيَمَنِ ، ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، فَاضِلٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ ثَابِتِ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ شَيْئًا ، وَكَذَا فِيمَا حَدَّثَ بِهِ بِالْبَصْرَةِ ، مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ ( عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ) الطَّائِيِّ مَوْلَاهُمْ الْيَمَامِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ لَكِنَّهُ يُدَلِّسُ وَيُرْسِلُ ، مِنْ الْخَامِسَة .

( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ) الْأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ مِنْ الثَّانِيَةِ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ السُّلَمِيِّ ، فَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ ، شَهِدَ أُحُدًا وَالْمَشَاهِدَ ، مَاتَ سَنَةَ 54 أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

قَوْلُهُ : ( نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ؛ تَكْرِيمًا لِلْيَمِينِ ، وَالنَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِحَالَةِ الْبَوْلِ ، وَقَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ : لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِحَالَةِ الْبَوْلِ ، فَيَكُونُ مَا عَدَاهُ مُبَاحًا . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَكُونُ مَمْنُوعًا أَيْضًا مِنْ بَابِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، مَعَ مَظِنَّةِ الْحَاجَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، وَتَعَقَّبَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ بِأَنَّ مَظِنَّةَ الْحَاجَةِ لَا تَخْتَصُّ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ النَّهْيَ بِحَالَةِ الْبَوْلِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مُجَاوِرَ الشَّيْءِ يُعْطَى حُكْمَهُ ، فَلَمَّا مَنَعَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ مَنَعَ مَسَّ آلَتِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ مَسِّ ذَكَرِهِ : إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ، فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ فِي كُلِّ حَالٍ ، فَخَرَجَتْ حَالَةُ الْبَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، وَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ . انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَمَنْ قَالَ بِهِ اِشْتَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا ، لَكِنْ نَبَّهَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الِاخْتِلَافِ ، إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَتَغَايَرُ مَخَارِجُ الْحَدِيثِ ، بِحَيْثُ يُعَدُّ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فأَمَّا إِذَا اِتَّحَدَ الْمَخْرَجُ وَكَانَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ حِينَئِذٍ يَكُونُ زِيَادَةً مِنْ عَدْلٍ فَتُقْبَلْ . انْتَهَى مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .

قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مُطْلَقٌ ، فَالظَّاهِرُ هُوَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِاتِّحَادِ الْمَخْرَجِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ : وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْحَافِظُ بِقَوْلِهِ : أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ إِلَخْ ، فَفِي كَوْنِهِ مُطْلَقًا كَلَامٌ ، فَتَدَبَّرْ .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَلْمَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ) أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا بِلَفْظِ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : إِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعَ مِنْ عَائِشَةَ ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ ، وَأَخْرَجَهُ فِي اللِّبَاسِ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ . أَمَّا حَدِيثُ سَلْمَانَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ . الْحَدِيثَ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيُّ ، وَفِيهِ : وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ .

قَوْلُهُ : ( وَأَبُو قَتَادَةَ اِسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ، اِبْنُ بُلْدُمَةَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمُهْمَلَةِ بَيْنَهُمَا لَامٌ سَاكِنَةٌ ، السَّلَمِيُّ بِفَتْحَتَيْنِ ، الْمَدَنِيُّ ، شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَلَمْ يَصِحَّ شُهُودُهُ بَدْرًا .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث