حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

135 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا : نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةِ ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ رحمه الله .

باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ) لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ( نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) هُوَ الْقَطَّانُ ( وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ) الْعَمِّيُّ أَبُو الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ مَاتَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ ، وَقِيلَ قَبْلَهَا ، قَالَهُ الْحَافِظُ .

( عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ) الْبَصْرِيِّ ، قَالَ الْحَافِظُ : فيه لَيِّنٌ ، وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

( عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ ، اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ ( الْهُجَيْمِيُّ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ مُصَغَّرًا الْبَصْرِيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، مَاتَ سَنَةَ 97 سَبْعٍ وَتِسْعِينَ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا .

قَوْلُهُ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا ) أَيْ جَامَعَهَا ( أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ) مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ غَيْرَهَا ( أَوْ كَاهِنًا ) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النهاية : الْكَاهِنِ : الَّذِي يَتَعَاطَى الْخَبَرَ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ ، وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ ، وَقَدْ كَانَ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ كَشِقٍّ وَسَطِيحٍ وَغَيْرِهِمَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ تَابِعًا مِنَ الْجِنِّ وَرِئِيًّا يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْأُمُورَ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا مِنْ كَلَامِ مَنْ يَسْأَلُهُ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ حَالِهِ ، وَهَذَا يَخُصُّونَهُ بِاسْمِ الْعَرَّافِ ، كَاَلَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِهِمَا . وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ " مَنْ أَتَى كَاهِنًا " قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى إِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ وَالْمُنَجِّمِ . انْتَهَى كَلَامُ الْجَزَرِيِّ .

وَقَالَ الطِّيبِيُّ : " أَتَى " لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ هُنَا بَيْنَ الْمُجَامَعَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ . قَالَ الْقَارِي : والْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ أَوْ صَدَّقَ كَاهِنًا . فَيَصِيرَ مِنْ قَبِيلِ : عَلَفْتُهَا مَاءً وتِبْنًا بَارِدًا ، أَوْ يُقَالُ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً بِالْجِمَاعِ أَوْ كَاهِنًا بِالتَّصْدِيقِ ، انْتَهَى .

( فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ) يَعْنِي عَلَى التَّشْدِيدِ وَالتَّهْدِيدِ . ثُمَّ اسْتَدَلَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ ( وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ . . . إِلَخْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ هُنَا هَكَذَا مُعَلَّقًا . وَقَدْ رَوَاهُ بِالْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبَابِ الْآتِي .

قَوْلُهُ : ( وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ ) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَةِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يُتَابَعْ عَلَى حَدِيثِهِ

[1/127]

يَعْنِي حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : مَنْ أَتَى كَاهِنًا . . . إِلَخْ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث