حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مِنْهُ أيضًا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا : نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ . ، ، بَاب مِنْهُ أيضًا قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ) التَّمِيمِيُّ مَوْلَاهُمِ الْبُخَارِيُّ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ .

( وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ) الْحَافِظُ الْجُوزَجَانِيُّ - بِضَمِّ الْجِيمِ الْأُولَى - مُصَنِّفُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ ، وَكَانَ أَحْمَدُ يُكَاتِبُهُ إِلَى دِمَشْقَ وَيُكْرِمُهُ إِكْرَامًا شَدِيدًا ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُصَنِّفِينَ وَقَدْ رُمِيَ بِالنَّصْبِ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 259 تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ حَافِظٌ . قَوْلُهُ : ( عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ) بِالْيَاءِ الْأَخِيرَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ الْحِمْصِيُّ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يَلْقَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ غَيْرُهُ . ( حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ) أَيِ الْأَذَانَ ، وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ ، والْمُرَادُ مِنَ النِّدَاءِ تَمَامُهُ ، أَيْ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ بِتَمَامِهِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلِيَّ ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَفِي هَذَا أَنَّ ذَلِكَ يُقَالُ عِنْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ .

( اللَّهُمَّ ) أَيْ : يَا اللَّهُ ، وَالْمِيمُ عِوَضٌ عَنْ يَا فَلِذَلِكَ لَا يَجْتَمِعَانِ . ( رَبَّ ) مَنْصُوبٌ عَلَى النِّدَاءِ ( هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْمُرَادُ بِالدَّعْوَةِ هَاهُنَا أَلْفَاظُ الْأَذَانِ الَّتِي يُدْعَى بِهَا الشَّخْصُ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَهُ الْعَيْنِيُّ ، وَقَالَ الْحَافِظُ : الْمُرَادُ بِهَا دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَقِيلَ : لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَ نَقْصٌ أَوِ التَّامَّةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا تَغْيِيرٌ وَلَا تَبْدِيلٌ ، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ النُّشُورِ ، أَوْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ صِفَةَ التَّمَامِ وَمَا سِوَاهَا فَمُعَرَّضٌ لِلْفَسَادِ . ( وَالصَّلَاةِ ) الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةُ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ ( الْقَائِمَةِ ) أَيِ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا يغَيِّرُهَا مِلَّةٌ وَلَا ينْسَخُهَا شَرِيعَةٌ ، وَأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .

( آتِ ) أَمْرٌ مِنَ الْإِيتَاءِ ، أَيْ أَعْطِ ( الْوَسِيلَةَ ) قَدْ فَسَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ . ( وَالْفَضِيلَةَ ) الْمَرْتَبَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزِلَةً أُخْرَى أَوْ تَفْسِيرًا لِلْوَسِيلَةِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ . ( مَقَامًا مَحْمُودًا ) أَيْ : يُحْمَدُ الْقَائِمُ فِيهِ ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي كُلِّ مَا يَجْلِبُ الْحَمْدَ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ ، وَنُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ، أَيِ : ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَقِمْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا ، أَوْ ضَمَّنَ ابْعَثْهُ مَعْنَى أَقِمْهُ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ ، وَمَعْنَى ابْعَثْهُ : أَعْطِهِ .

( الَّذِي وَعَدْتَهُ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ : إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُرَادُ بِذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْوَعْدُ ؛ لِأَنَّ عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاقِعٌ ، كَمَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَوْصُولُ إِمَّا بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، وَلَيْسَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِمَا : الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِالْمَوْصُولِ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ : الشَّفَاعَةُ ، وَقِيلَ : إِجْلَاسُهُ عَلَى الْعَرْشِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْكُرْسِيِّ ، وَحَكَى كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ عَنْ جَمَاعَةٍ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ لَا يُنَافِي الْأَوَّلَ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْإِجْلَاسُ عَلَامَةَ الْإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الشَّفَاعَةَ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِجْلَاسُ هِيَ الْمَنْزِلَةَ الْمُعَبَّرَ عَنْهَا بِالْوَسِيلَةِ أَوِ الْفَضِيلَةِ ، وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا : يَبْعَثُ اللَّهُ النَّاسَ ، فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ ، فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ هُوَ الثَّنَاءُ الَّذِي يُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيِ الشَّفَاعَةِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ مَجْمُوعُ مَا يَحْصُلُ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، وَيُشْعِرُ قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي بِأَنَّ الْأَمْرَ الْمَطْلُوبَ لَهُ الشَّفَاعَةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

( إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ) أَيِ اسْتُحِقَّتْ وَوَجَبَتْ أَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ، يُقَالُ : حَلَّ يَحُلُّ بِالضَّمِّ إِذَا نَزَلَ ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ : حَلَّتْ عَلَيْهِ ، وَوَقَعَ فِي الطَّحَاوِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَجَبَتْ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَلَّتْ مِنَ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحَرَّمَةً ، كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي بِدُونِ إِلَّا وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَأَمَّا مَعَ إِلَّا فَيُجْعَلُ مَنْ فِي مَنْ قَالَ اسْتِفْهَامِيَّةً لِلْإِنْكَارِ ، قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ . وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ النَّسَائِيِّ مَا لَفْظُهُ : وَقَوْلُهُ هُنَا وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ إِلَّا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ ، وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى مَعْنَى لَا يَقُولُ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا حَلَّتْ ، انْتَهَى . فَائِدَةٌ : قَدِ اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فِي هَذَا الدُّعَاءِ زِيَادَتَانِ ، الْأُولَى : إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فِي آخِرِهِ ، وَالثَّانِيَةُ : وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَالْفَضِيلَةَ ، أَمَّا الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ كَمَا عَرَفْتَ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَمْ أَجِدْهَا فِي رِوَايَةٍ ، قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : أَمَّا زِيَادَةُ : الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الْمَشْهُورَةُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . إِلَخْ ) ، بَلْ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدِ التِّرْمِذِيِّ ، قَالَ الْحَافِظُ : فَهُوَ غَرِيبٌ مَعَ صِحَّتِهِ ، وَقَدْ تُوبِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث