بَاب فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ
240 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ قَال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا .
قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ خَطَأٌ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَهْرَامَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ الْحَافِظُ صَاحِبُ الْمُسْنَدِ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُتْقِنٌ ، رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَيَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالْبُخَارِيُّ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ ، ( أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ) أَبُو عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ صَدُوقٌ ، لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ضَعَّفَهُ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .
قَوْلُهُ : ( رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ) قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَدًّا مَصْدَرًا مُخْتَصًّا كَقَعَدَ الْقُرْفُصَاءَ ، أَوْ مَصْدَرًا مِنَ الْمَعْنَى كَقَعَدْتُ جُلُوسًا ، أَوْ حَالًا مِنْ " رَفَعَ " . انْتَهَى .
قُلْتُ : وَإِذَا كَانَ حَالًا يَكُونُ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَوِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ، أَيْ : رَفَعَ مَادًّا يَدَيْهِ ، أَوْ : رَفَعَ يَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ ، وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ
بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ يَمُدُّهُمَا مَدًّا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى الْحَالِيَّةِ ، أَيْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي حَالِ كَوْنِهِ مَادًّا لَهُمَا إِلَى رَأْسِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُنْتَصِبًا بِقَوْلِهِ رَفَعَ ، لِأَنَّ الرَّفْعَ بِمَعْنَى الْمَدِّ ، وَأَصْلُ الْمَدِّ فِي اللُّغَةِ الْجَرُّ ، قَالَهُ الرَّاغِبُ : وَالِارْتِفَاعُ وَمَدُّ النَّهَارِ ارْتِفَاعُهُ ، وَلَهُ مَعَانٍ أُخَرُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَدَّ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ بِمَدِّ الْيَدَيْنِ فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ ، انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ .
قُلْتُ : لَمْ يُبَيِّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَايَةَ الْمَدِّ ، فَهُوَ مُجْمَلٌ فِيهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَيَّنَتْ فِيهَا غَايَتَهُ هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ) أَيِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ( وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ ) تَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ قَالَهُ فِي الْمُنْتَقَى ، وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : لَا مَطْعَنَ فِي إِسْنَادِهِ ( وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ خَطَأٌ ) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ أَبِي : وَهِمَ يَحْيَى ، إِنَّمَا أَرَادَ : كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، كَذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ انْتَهَى .