بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ
716 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ . وَفِي الْبَاب عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عن سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ وَلَا عَنْ عَطَاءٍ وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ .
باب ما جاء في الصوم عن الميت
قَوْلُهُ : ( وَمُسْلِمٌ الْبَطِينُ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ ، ثِقَةٌ مِنْ
رِجَالِ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ .
قَوْلُهُ : ( جَاءَتِ امْرَأَةٌ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : جَاءَ رَجُلٌ ( فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ ) وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ( وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ : وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا اضْطِرَابٌ مِنَ الرُّوَاةِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ ، وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَالْمَسْؤُولِ عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أُمًّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ ( أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَاسِ وَضَرْبِ الْأَمْثَالِ لِيَكُونَ أَوْضَحَ وَأَوْقَعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ وَأَقْرَبَ إِلَى سُرْعَةِ فَهْمِهِ ( قَالَ : فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْرَاجحُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : " إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا " الْحَدِيثُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ . وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الْآتِي وَسَيَجِيءُ مَا فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
قَوْلُهُ : ( وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إلخ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .