بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ
باب
979 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ . وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الحديث : لَا نَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ .
باب : قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، ثِقَةٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ .
قَوْلُهُ : ( الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ ) قِيلَ : هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْمَوْتِ ، وَقِيلَ : هُوَ عَلَامَةُ الْخَيْرِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : يَعْنِي : يَشْتَدُّ الْمَوْتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِحَيْثُ يَعْرَقُ جَبِينُهُ مِنَ الشِّدَّةِ ، لِتَمْحِيصِ ذُنُوبِهِ أَوْ لِتَزِيدَ دَرَجَتُهُ ، وقَالَ التوربشتي : فِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا مَا يُكَابِدُهُ مِنْ شِدَّةِ السِّيَاقِ الَّتِي يَعْرَقُ دُونَهَا الْجَبِينُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ كَدِّ الْمُؤْمِنِ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ ، وَتَضْيِيقِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ، وقَالَ الْعِرَاقِيُّ : اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقِيلَ : إِنَّ عَرَقَ الْجَبِينِ لِمَا يُعَالِجُ مِنْ شِدَّةِ الْمَوْتِ ، وَقِيلَ : مِنَ الْحَيَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَاءَتْهُ الْبُشْرَى مَعَ مَا كَانَ قَدْ اقْتَرَفَ مِنَ الذُّنُوبِ حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ خَجَلٌ وَاسْتَحَيى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَعَرِقَ لِذَلِكَ جَبِينُهُ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ، كَذَا قَالَ سِرَاجُ أَحْمَدَ فِي شَرْحِهِ ، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .