بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
1037 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، نَا الشَّعْبِيُّ ، قال : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا ، فَصَفَّ أَصْحَابَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . وَفِي الْبَاب ، عَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ ، وَقَالَا أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ .
باب ما جاء في الصلاة على القبر
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ) هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ( نَا الشَّعْبِيُّ ) هُوَ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ قَالَ : أَدْرَكْتُ خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، ( وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ : مُنْفَرِدًا عَنِ الْقُبُورِ بَعِيدًا عَنْهَا ، ( فَصَفَّ أَصْحَابَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْقَبْرِ ، وفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ ، ( فَقِيلَ لَهُ ) أَيْ : لِلشَّعْبِيِّ ( مَنْ أَخْبَرَكَ ) أَيْ : بِهَذَا الْحَدِيثِ ( فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) أَيْ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، وفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الْقَائِلُ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ ، وَالْمَقُولُ لَهُ هُوَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : وَسِيَاقُ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَبِيحَةِ دَفْنِهِ .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ( وَبُرَيْدَةَ ) أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ ( وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ص 326 ، ( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ( وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ( وَأَبِي قَتَادَةَ ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ ، وفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ ، كَذَا فِي النَّيْلِ ( وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ التَّمْهِيدِ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : رُوِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِتَّةِ وُجُوهٍ حِسَانٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : بَلْ مِنْ تِسْعَةٍ ، كُلُّهَا حِسَانٌ ، وَسَاقَهَا كُلَّهَا بِأَسَانِيدِهِ فِي تَمْهِيدِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَمْسَةِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْمِسْكِينَةِ ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي صَلَاةِ الْمُصْطَفَى عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بَعْدَ دَفْنِهَا بِشَهْرٍ ، وَحَدِيثِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَبْرِ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ ، وحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ بَدْرٍ ، وَقَدْ تُوفِّيَتْ أُمُّ أَبِي أُمَامَةَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْمِسْكِينَةِ وَغَيْرِهَا ، وَكَذَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَسَمَّاهَا مِحْجَنَةَ ، كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ) أَيْ : عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ، ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) سَوَاءٌ صُلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ ، أَوْ لَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . انْتَهَى ، واسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَمَنَعَهُ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَعَنْهُمْ إِنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ شُرِعَ وَإِلَّا فَلَا ، وأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ
مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لِتَنْوِيرِ الْقَبْرِ ، وهذَا لَا يُوجَدُ فِي صَلَاةِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَكُونُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ مَشْرُوعًا ، وأَجَابَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ فِي تَرْكِ إِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَهُ عَلَى الْقَبْرِ بَيَانُ جَوَازِ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِهِ ، وتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي يَقَعُ بِالتَّبَعِيَّةِ لَا يَنْهَضُ دَلِيلًا لِلْأَصَالَةِ ، ومِنْ جُمْلَةِ مَا أَجَابَ بِهِ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ، أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهِيَ مِنْ مَرَاسِيلِ ثَابِتٍ ، بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ فِي كِتَابِ بَيَانِ الْمَدْرَجِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ مَرَاسِيلِ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ . انْتَهَى . قُلْتُ : وَقَعَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ قَالَ : لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا يَعْنِي : آذَنْتُمُونِي بِهِ ، فَإِنَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُرْسَلٍ ، وَأَجَابَ الشَّوْكَانِيُّ بِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَمُجَرَّدُ كَوْنِ اللَّهِ يُنَوِّرُ الْقُبُورَ بِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِهَا لَا يَنْفِي مَشْرُوعِيَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ لِغَيْرِهِ ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ إِلَخْ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَفَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الثَّابِتُ بِالْأَدِلَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ بَاقٍ ، وَجَعْلُ الدَّفْنِ مُسْقِطًا لِهَذَا الْفَرْضِ مُحْتَاجٌ إِلَى دَلِيلٍ ، قَالَ : وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ يَعْنِي : حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ عَلَى رَدِّ قَوْلِ مَنْ فَصَّلَ فَقَالَ : يُصَلَّى عَلَى قَبْرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ لَا مَنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَرَدَتْ فِيمَنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَالْمُفَصِّلُ هُوَ بَعْضُ الْمَانِعِينَ .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ ) قَالَ الْأَمِيرُ الْيَمَانِي فِي سُبُلِ السَّلَامِ ص 194 : وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ فَقِيلَ إِلَى شَهْرٍ بَعْدَ دَفْنِهِ ، وَقِيلَ : إِلَى أَنْ يَبْلَى الْمَيِّتُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَلِيَ لَمْ يَبْقَ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : أَبَدًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، قَالَ : هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّحْدِيدِ بِمُدَّةٍ . انْتَهَى . قُلْتُ : اسْتَدَلَّ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ قَالَ إِلَى شَهْرٍ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِهِ : وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ . انْتَهَى ، ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ . قُلْتُ : الظَّاهِرُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى مُطْلَقِ الدُّعَاءِ وَتَجْوِيزِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا لَا يَخْفَى .