بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
1115 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
وَفِي الْبَاب عَنْ صَفِيَّةَ ، حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعِتْقِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .
باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها
قَوْلُهُ : ( أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ) هِيَ : أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، مِنْ سَبْطِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ، وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ فِي السَّبْيِ ، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَمَاتَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ( وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا ، وَقَدْ قَالَ بِهِ مِنَ الْقُدَمَاءِ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، ومِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . قَالُوا : إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ وَالْعِتْقُ وَالْمَهْرُ . عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، قَالَه الْحَافِظُ : وهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَطَاوُسٍ ; قَالَهُ الْعَيْنِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) فِي عَدِّ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا ، كَلَامٌ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ أَعْتَقَهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَقَبِلَتْ ، عُتِقَتْ ، وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَه ، بَلْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا : لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِعِتْقِهَا مَجَّانًا ، فَإِنْ رَضِيَتْ وَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، فَلَهُ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ ، وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى مِنْ قَلِيلٍ ، أَوْ كَثِيرٍ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى قِيمَتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ مَعْلُومَةً لَهُ وَلَهَا : صَحَّ الصَّدَاقُ ، وَلَا تَبْقَى لَهُ عَلَيْهَا قِيمَةٌ ، وَلَا لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، وإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً ، فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الْمُسَامَحَةِ وَالتَّخْفِيفِ ، وأَصَحُّهُمَا - وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا - لَا يَصِحُّ الصَّدَاقِ ، بَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ ، وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ . انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَمِنَ الْمُسْتَغْرَبِ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ - بَعْدَ إِخْرَاجِ الْحَدِيثِ - : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، إِلَخْ ، وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح ، لكن لَعَلَّ مُرَادَ مَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ ، صُورَةُ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ . انْتَهَى ، وأَرَادَ بِصُورَةِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ، مَا ذُكِرَ قَبْلُ ذلك بِقَوْلِهِ : وَأَجَابَ الْبَاقُونَ عَنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، بِأَجْوِبَةٍ أَقْرَبُهَا إِلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ : أَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا - وَكَانَتْ مَعْلُومَةً - فَتَزَوَّجَهَا بِهَا . انْتَهَى .
( وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعِتْقِ ) قَالَ النووي : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَيَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ ، ومِمَّنْ قَالَهُ : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَزُفَرُ . انْتَهَى .