بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
1141 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ " .
وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ .
قَوْلُهُ : ( جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ) وفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا ، أَوْ مَائِلًا ، قَالَ الطِّيبِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ : " وَشِقُّهُ سَاقِطٌ " أَيْ : نِصْفُهُ مَائِلٌ ، قِيلَ : بِحَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْعَرَصَاتِ ؛ لِيَكُونَ هَذَا زِيَادَةً فِي التَّعْذِيبِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى امْرَأَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ ، أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهُ سَاقِطًا ، وَإِنْ لَزِمَ الْوَاحِدَةَ ، وَتَرَكَ الثَّلَاثَ ، أَوْ كَانَتْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ سَاقِطَةً عَلَى هَذَا فَاعْتُبِرَ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَتَانِ إِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأُخْرَى أَمَةٌ ; فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ . بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ : قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ ) أَيْ : رَوَاهُ مَرْفُوعًا ، ( وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ) وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هُوَ خَبَرٌ ثَابِتٌ لَكِنَّ عِلَّتَهُ أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ ، وَأَنَّ هِشَامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ ، وأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ ، وحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ قَالَ : وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَالنَّيْلِ .