حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

1157 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " . وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ باب ما جاء أن الولد للفراش

قَوْلُهُ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) أَيْ : لِمَالِكِهِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُمَا يَفْتَرِشَانِهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ ، وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ " ، وقَالَ فِي النَّيْلِ : اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفِرَاشِ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ ، وقِيلَ : إِنَّهُ اسْمٌ لِلزَّوْجِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مُسْتَدِلًّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلَ جَرِيرٍ : بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشَهَا ، وفِي الْقَامُوسِ : إِنَّ الْفِرَاشَ زَوْجَةُ الرَّجُلِ . انْتَهَى . ( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) الْعَاهِرُ الزَّانِي ، يُقَالُ عَهَرَ أَيْ : زَنَى ، وقِيلَ : يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : عَهَرَ الْمَرْأَةَ كَمَنَعَ ، وعَاهَرَهَا أَيْ : أَتَاهَا لَيْلًا لِلْفُجُورِ ، أَوْ نَهَارًا . انْتَهَى ، ومَعْنَى لَهُ الْحَجَرُ : الْخَيْبَةُ ، أَيْ : لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ ، والْعَرَبُ تَقُولُ : لَهُ الْحَجَرُ وَبِفِيهِ التُّرَابُ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَةُ ، وقِيلَ : الْمُرَادُ بالْحَجَرُ : أَنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ إِذَا زَنَى ، وَلَكِنَّهُ لَا يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ كُلُّ زَانٍ ، بَلْ لِلْمُحْصَنِ فَقَطْ ، وظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِالْأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ ، وهُوَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، أَوْ الْفَاسِدِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ . قُلْتُ : وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ إِلَخْ ) حَدِيثُ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " . مَرُوِيٌّ مِنْ طَرِيقِ بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث