بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ
بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ
1365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ . هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا
باب ما جاء في من ملك ذا محرم
قَوْلُهُ : ( مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَكَسْرِ الْحَاءِ وَأَصْلُهُ مَوْضِعُ تَكْوِينِ الْوَلَدِ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ لِلْقَرَابَةِ فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ يُوجِبُ تَحْرِيمَ النِّكَاحِ ( مَحْرَمٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ ، وَيُقَالُ : مُحْرَمٌ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ مِنَ التَّحْرِيمِ ، والْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ مِنَ الْأَقَارِبِ كَالْأَبِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ ، وَهُوَ بِالْجَرِّ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ بِالنَّصْبِ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةُ ذَا رَحِمٍ لَا نَعْتُ رَحِمٍ ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَابِ جَرِّ الْجِوَارِ كَقَوْلِهِ : بَيْتُ ضَبٍّ خَرِبٍ ، وَمَاءُ شَنٍّ بَارِدٍ . ( فَهُوَ ) أَيْ : ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا كَانَ ، أَوْ أُنْثَى ( حُرٌّ ) أَيْ : عَتَقَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مِلْكِهِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ . انْتَهَى ، وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَكِنَّ الرَّفْعَ مِنَ الثِّقَةِ زِيَادَةٌ لَوْلَا مَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ مُقَالٌ . انْتَهَى ، والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَمُرَةَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَقَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ، فَإِنَّ مَوْلِدَهُ بَعْدَ وَفَاةِ عُمَرَ بِنَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً . انْتَهَى .