بَاب الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ 1396 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ . حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ . باب الحكم في الدماء قَوْلُهُ : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ ) أَيْ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( فِي الدِّمَاءِ ) خَبَرُ إِنَّ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا لتَعْظِيمِ أَمْرِ الدُّنْيَا وَتَأْثِيرِ خَطَرِهَا ، ولَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقٍّ اللَّهِ ، وَهَذَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ ، قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ : لأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَنْهِيَّاتِ ، وَهَذَا فِي الْمَأْمُورَاتِ ، أَوْ الْأَوَّلُ فِي الْمُحَاسَبَةِ ، وَالثَّانِي فِي الْحُكْمِ لِمَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ، وفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الصَّلَاةُ ؛ فَإِنَّ الْمُحَاسَبَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
المصدر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369804
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة