حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ

1474 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السباعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ ، وَعَنْ الْخَلِيسَةِ ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هو الْقُطَعِيُّ : سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْمُجَثَّمَةِ ، قَالَ أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى ، وَسُئِلَ عَنْ الْخَلِيسَةِ ، فَقَالَ : الذِّئْبُ أَوْ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا .

1475 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

2428 - قَوْلُهُ : ( عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ ) أَيْ عَنْ أَكْلِهِ ( مِنَ السِّبَاعِ ) أَيْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ ( وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ ( مِنَ الطَّيْرِ ) أَيْ عَنْ أَكْلِ سِبَاعِهِ ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوِهَا ، وَأَرَادَ بِذِي مِخْلَبٍ مَا يَقْطَعُ وَيَشُقُّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِيِّ وَغَيْرِهَا ( وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حِمَارٍ ( الْأَهْلِيَّةِ ) أَيِ الْإِنْسِيَّةِ ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ ( وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ ) سَبَقَ ذِكْرُهَا ، وَسَيَأْتِي أَيْضًا ( وَعَنِ الْخَلِيسَةِ ) أَيِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ فَمِ السِّبَاعِ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا مَخْلُوسَةً مِنَ السَّبُعِ أَيْ مَسْلُوبَةً مِنْ خَلَسَ الشَّيْءَ : إِذَا سَلَبَهُ ( وَأَنْ تُوطَأَ ) أَيْ عَنْ أَنْ تُجَامَعَ ( الْحَبَالَى ) بِفَتْحِ الْحَاءِ جَمْعُ الْحُبْلَى ( حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ) يَعْنِي إِذَا حَصَلَتْ لِشَخْصٍ جَارِيَةٌ حُبْلَى لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا . قَالَ الْقَارِّيُّ : وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا ، ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ . وَقَالَ الْمُظْهِرُ : إِذَا حَصَلَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ السَّبْيِ ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَحَتَّى تَحِيضَ وَيَنْقَطِعَ دَمُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ) شَيْخُ التِّرْمِذِيِّ وَهُوَ الْقُطَعِيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهِيَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ، وَضَمِيرُ هُوَ : رَاجِعٌ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَقَائِلُهَا هُوَ التِّرْمِذِيُّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث