باب فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ أَوْ جَدْيٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ أَنْتَ . قَالَ وَكِيعٌ : الْجَذَعُ يَكُونُ ابْنَ سَبْعَة أو ستة أَشْهُرٍ ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَحَايَا ، فَبَقِيَت جَذَعَةٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَحِّ بِهَا أَنْتَ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا : ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
2474 قَوْلُهُ : ( أَعْطَاهُ غَنَمًا ) هُوَ أَعَمُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ( يَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعُقْبَةَ قَالَهُ الْحَافِظُ ( ضَحَايَا ) حَالٌ أَيْ يَقْسِمُهَا حَالَ كَوْنِهَا ضَحَايَا ( فَبَقِيَ عَتُودٌ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْخَفِيفَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا قَوِيَ وَرَعَى وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ أَعْتِدَةٌ وَعِتْدَانٌ وَتُدْغَمُ التَّاءُ فِي الدَّالِ فَيُقَالُ عِدَّانُ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْعَتُودُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ابْنُ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ ( أَوْ جَدْيٌ ) أَوْ لِلشَّكِّ ، وَالْجَدْيُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ ذَكَرُهَا ، جَمْعُهُ أَجْدٍ وَجِدَاءٌ وَجِدْيَانٌ بِكَسْرِهِمَا كَذَا فِي الْقَامُوسِ .