بَاب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
1525 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ التِّرْمِذِيُّ ، ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، ثَنَي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) قَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ وَقَعَ مِنْهُ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ : هَلْ يَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ : نَعَمْ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَاخْتِلَافُهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثَ بأنها ضَعِيفَةٍ .
قُلْتُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا بِتَعَدُّدِهَا وَتَعَدُّدِ طُرُقِهَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .