باب فِي النَّفَلِ
بَاب فِي النَّفَلِ
1561 حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ . وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَمَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ . وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
( بَابٌ فِي النَّفَلِ ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ : النَّفَلُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَدْ تُسَكَّنُ زِيَادَةٌ يُخَصُّ بِهَا بَعْضُ الْغُزَاةِ ، وَهُوَ أَيْضًا الْغَنِيمَةُ ، انْتَهَى . قُلْتُ : الْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ اسْمُهُ مَمْطُورٌ الْأَسْوَدُ الْحَبَشِيُّ ، ثِقَةٌ ، يُرْسِلُ ، مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : ( كَانَ يُنَفِّلُ ) مِنَ التَّنْفِيلِ ( فِي الْبَدْأَةِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ ( الرُّبُعَ ) أَيْ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ ( وَفِي الْقُفُولِ ) أَيِ الرُّجُوعِ ( الثُّلُثَ ) أَيْ ثُلُثَ الْغَنِيمَةِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ كَانَ إِذَا غَابَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلُّ النَّاسِ نَفَّلَ الثُّلُثَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْبَدْأَةُ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ لِلْغَزْوِ ، وَإِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْعَسْكَرِ فَإِذَا وَقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَمَا غَنِمُوا كَانَ لَهُمْ فِيهِ الرُّبُعُ وَيُشْرِكُهُمْ سَائِرُ الْعَسْكَرِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ ، فَإِنْ قَفَلُوا مِنَ الْغَزْوَةِ ثُمَّ رَجَعُوا فَأَوْقَعُوا بِالْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ مِمَّا غَنِمُوا الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقَفْلِ أَشَقُّ لِكَوْنِ الْعَدُوِّ عَلَى حَذَرٍ وَحَزْمٍ ، انْتَهَى . وَرِوَايَةُ أَحْمَدَ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَنْفِيلَ الثُّلُثِ لِأَجْلِ مَا لَحِقَ الْجَيْشَ مِنَ الْكَلَالِ وَعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِي الْقِتَالِ لَا لِكَوْنِ الْعَدُوِّ وقَدْ أَخَذَ حِذْرَهُ مِنْهُمْ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَمَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَلَفْظُهُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . وَأَمَّا حَدِيثُ سَلَمَةَ
ابْنِ الْأَكْوَعِ ، فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .