حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

1694 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجْرُ ، وَالْمَغْنَمُ " وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجَرِيرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَجَابِرٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَعُرْوَةُ هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ ، وَيُقَالُ : عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

باب ما جاء في فضل الخيل

قَوْلُهُ : ( ثَنَا عَبْثَرُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ ( بْنُ الْقَاسِمِ ) الزُّبَيْدِيُّ ، بِالضَّمِّ أَوْ زُبَيْدٌ كَذَلِكَ ، الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ ، مِنَ الثَّامِنَةِ ( عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ) هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ ، وَيُقَالُ : ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَيُقَالُ : اسْمُ أَبِيهِ عِيَاضٌ ، صَحَابِيٌّ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ ، وَهُوَ أَوَّلُ قَاضٍ بِهَا .

قَوْلُهُ : ( الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ ) أَيْ مُلَازِمٌ بِهَا كَأَنَّهُ مَعْقُودٌ فِيهَا ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ : وَالْمُرَادُ بِالْخَيْلِ مَا يُتَّخَذُ لِلْغَزْوِ بِأَنْ يُقَاتَلَ عَلَيْهِ أَوْ يَرْتَبِطَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ " الْحَدِيثَ ، وَلِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : " الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ " ، قَالَ عِيَاضٌ : إِذَا كَانَ فِي نَوَاصِيهَا الْبَرَكَةُ فَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شُؤْمٌ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشُّؤْمُ فِي غَيْرِ الْخَيْلِ الَّتِي ارْتَبَطَتْ لِلْجِهَادِ ، وَأَنَّ الْخَيْلَ الَّتِي أُعِدَّتْ لَهُ هِيَ الْمَخْصُوصَةُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، أَوْ يُقَالُ : الْخَيْرُ وَالشَّرُّ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّهُ فَسَّرَ الْخَيْرَ بِالْأَجْرِ وَالْمَغْنَمِ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَرَسُ مِمَّا يُتَشَاءَمُ بِهِ ، انْتَهَى . ( الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ الْخَيْرُ أَوْ هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ ، وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالُوا : بِمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ " ، قَالَ الطِّيبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخَيْرُ الَّذِي فُسِّرَ بِالْأَجْرِ وَالْمَغْنَمِ اسْتِعَارَةً لِظُهُورِهِ وَمُلَازَمَتِهِ ، وَخَصَّ النَّاصِيَةَ لِرِفْعَةِ قَدْرِهَا وَكَأَنَّهُ شَبَّهَهُ لِظُهُورِهِ بِشَيْءٍ مَحْسُوسٍ مَعْقُودٍ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ،

[3/29]

فَنُسِبَ الْخَيْرُ إِلَى لَازِمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ تَجْريدًا لِلِاسْتِعَارَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالنَّاصِيَةِ هُنَا الشَّعْرُ الْمُسْتَرْسِلُ عَلَى الْجَبْهَةِ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالُوا : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَنَّى بِالنَّاصِيَةِ عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الْفَرَسِ كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ مُبَارَكُ النَّاصِيَةِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَيُبْعِدُهُ لَفْظُ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ : الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ . وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جرير قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ بِأُصْبُعِهِ وَيَقُولُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ النَّاصِيَةُ خُصَّتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا الْمُقَدَّمَ مِنْهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْفَضْلَ فِي الْإِقْدَامِ بِهَا عَلَى الْعَدُوِّ دُونَ الْمُؤَخَّرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى الْإِدْبَارِ .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجَرِيرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَجَابِرٍ ) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّحَاوِيُّ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى عَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي شَرْحِ بَابِ : الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالطَّحَاوِيُّ .

قَوْلُهُ : ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ ) أَيْ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ( إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) يَعْنِي أَنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ " الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ " لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " قَالَ الْحَافِظُ : سَبَقَهُ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ بَقَاءَ الْخَيْرِ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَفَسَّرَهُ بِالْأَجْرِ وَالْمَغْنَمِ ، وَالْمَغْنَمُ الْمُقْتَرِنُ بِالْأَجْرِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْخَيْلِ بِالْجِهَادِ ، وَلَمْ يُقَيَّدْ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا فَرْقَ فِي حُصُولِ هَذَا الْفَضْلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْغَزْوُ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ ، انْتَهَى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث