بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ
1746 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح غَرِيبٌ
قَوْلُهُ : ( ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ) الضُّبَعِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ صَالِحٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : رُبَّمَا وَهِمَ مِنَ التَّاسِعَةِ ( وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ) الْأَنْمَاطِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّلَمِيُّ مَوْلَاهُم الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ فَاضِلٌ مِنَ التَّاسِعَةِ ( ثَنَا هَمَّامٌ ) هُوَ ابْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْعَوْذِيُّ .
قَوْلُهُ : ( إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ) أَيْ أَرَادَ دُخُولَهُ ( نَزَعَ ) أَيْ أَخْرَجَ مِنْ أُصْبُعِهِ ( خَاتَمَهُ ) قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ لِأَنَّ نَقْشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ على وجوب تَنْحِيَةِ الْمُسْتَنْجِي اسْمَ اللَّهِ وَاسْمَ رَسُولِهِ وَالْقُرْآنَ ، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ . قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : وَيَعُمُّ الرُّسُلَ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمُرِيدِ التَّبَرُّزِ أَنْ يُنَحِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ ، فَإِنْ خَالَفَ كُرِهَ انْتَهَى . وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَذْهَبِنَا انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِيِّ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ ، أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ . قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : مُنْكَرٌ ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَأَشَارَ إِلَى شُذُوذِهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الصَّوَابُ عِنْدِي تَصْحِيحُهُ ، فَإِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ أَثَبَاتٌ . وَتَبِعَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي آخِرِ الِاقْتِرَاحِ وَعِلَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ لَمْ يُخْرِّجِ الشَّيْخَانِ رِوَايَةَ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ قِيلَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَعَ هَمَّامٍ مَعَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ الْبَجَلِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَأَخْرَجَهُمَا الْحَاكِمُ ، والدّارَقُطْنِيُّ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ هَمَّامٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ شَاهِدًاْ وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَلَفْظُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْجَوزْقَانِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَيُنْظَرُ فِي سَنَدِهِ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيَّ فَإِنَّهُ مَتْرُوكٌ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .