بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ
2069 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثنا مُعَاذٌ ، ثني أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ ، فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي فَبَرَأَتْ .
قَوْلُهُ : ( حُدِّثْتُ ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَجْهُولِ مِنَ التحدِيثِ فِيهِ انْقِطَاعٌ ( أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمِّ مِيمٍ فَهَمْزٍ ، أَيْ ثَلَاثَةَ أَشْخُصٍ مِنْهَا ( أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْأَلِفِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَوَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ : أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ بِغَيْرِ الْأَلِفِ ، وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا بِالتَّكَلُّفِ فَتَفَكَّرْ ( فَعَصَرْتُهُنَّ ) : أَيْ فِي وِعَاءٍ ( فَبَرَأَتْ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيُكْسَرُ أَيْ : شُفِيَتْ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مَوْقُوفٌ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ .