بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا
بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا
2146 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نا مُؤَمَّلٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً . وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي عَزَّةَ ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَلَا نعْرَفُ لِمَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ . حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، نا مُؤَمَّلٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ .
بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا
قَوْلُهُ : ( نا مُؤَمَّلٌ ) بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ بِهَمْزَةٍ ، ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَزِيلُ مَكَّةَ ، صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ مِنْ صِغَارِ التَّاسِعَةِ .
قَوْلُهُ : ( إِذَا قَضَى اللَّهُ ) أَيْ أَرَادَ أَوْ قَدَّرَ أَوْ حَكَمَ ( جَعَلَ ) أَيْ أَظْهَرَ اللَّهُ ، ( لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ) أَيْ فَيَأْتِيهَا وَيَمُوتُ فِيهَا إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ . ( وَلَا نَعْرِفُ لِمَطَرِ ) بِفَتْحَتَيْنِ ( بْنِ عُكَامِسٍ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ السُّلَمِيِّ ، صَحَابِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ .