بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ
2349 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بن محمد الدُّورِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي ، ثنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا ، وَقَنَعَ . . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَأَبُو هَانِئٍ الخولاني اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ قَوْلُهُ : ( أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ، الْهَمْدَانِيَّ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : ( طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ ) بِبِنَاءِ هُدِيَ لِلْمَفْعُولِ ، ( وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا ) : أَيْ لَا يَنْقُصُ عَنْ حَاجَتِهِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ فَيَبْطَرُ وَيَطْغَى . ( وَقَنَعَ ) كَمَنَعَ : أَيْ رَضِيَ بِالْقَسْمِ وَلَمْ تَطْمَحْ نَفْسُهُ لِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ . قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : قَالَ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَأَقَرُّوهُ .