بَاب فِي عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ
2633 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا أَبُو عَامِرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو النُّعْمَانِ مجهول ، وَأَبُو وَقَّاصٍ مجهول . .
قَوْلُهُ : ( نَا أَبُو عَامِرٍ ) هُوَ الْعَقَدِيُّ
اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ( أَنْ يَفِيَ بِهِ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَأَصْلُهُ أَنْ يُوفِيَ مِنَ الْوَفَاءِ ( فَلَمْ يَفِ بِهِ ) أَيْ بِعذرٍ ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ يُثَابُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ مَعَهَا الْمَنْوِيُّ وَتَخَلَّفَ عَنْهَا .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ( وَأَبُو النُّعْمَانِ مَجْهُولٌ وَأَبُو وَقَّاصٍ مَجْهُولٌ ) أَمَّا أَبُو النُّعْمَانِ فَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَأَمَّا أَبُو وَقَّاصٍ فَهُوَ مَجْهُولٌ بِالِاتِّفَاقِ وَلَمْ أَرَ مَنْ وَثَّقَهُ ، فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ .