بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ . وهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظًا ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي حَدِيثَ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَن منْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ سُفْيَانَ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ ( عَنْ خَيْثَمَةَ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ ، وَكَانَ يُرْسِلُ ، مِنَ الثَّالِثَةِ . قَوْلُهُ : ( مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ ) أَيْ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَمِنْ تَمَامِ السَّلَامِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ فَيُصَافِحَهُ فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) فِي سَنَدِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ ( وَقَالَ ) أَيْ مُحَمَّدٌ - رحمه الله - ( إِنَّمَا أَرَادَ ) أَيْ يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ الطَّائِفِيُّ ( حَدِيثَ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ إِلَخْ ) يَعْنِي أَرَادَ يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ أَنْ يَرْوِيَ بِهَذَا السَّنَدِ حَدِيثَ : لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ .
فَوَهَمَ فَرَوَى بِهَذَا السَّنَدِ حَدِيثَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ : لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ ، بِهَذَا السَّنَدِ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ( قَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ ) يَعْنِي حَدِيثَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِحَدِيثٍ مَرْفُوعٍ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : حَكَى التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الْبُخَارِيِّ ، أَنَّهُ رَجَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ أَحَدِ التَّابِعِينَ ، انْتَهَى .