مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، نا أَبِي ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ ، ثَنِي أَبُو سَهْلَةَ قَالَ : قَالَ لي عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا ، فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . قَوْلُهُ : ( نَا أَبِي ) أَيْ : وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ( وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) هُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَسِيِّ الْبَجَلِيِّ ( عَنْ قَيْسٍ ) هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ( ثَنِي أَبُو سَهْلَةَ ) مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ : ( قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا ) أَيْ : أَوْصَانِي أَنْ لَا أَخْلَعَ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ أَرَادُوكَ على خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ ( فَإنه صَابِرٌ عَلَيْهِ ) أَيْ : على ذَلِكَ الْعَهْدِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي سَنَدِ التِّرْمِذِيِّ ، سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ .