فِي فَضْلِ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ
3909 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَنَسٍ عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
قَوْلُهُ : ( نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ) السَّلُولِيُّ ( عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ ) هُوَ جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ يَتَشَيَّعُ مِنَ السَّابِعَةِ . قَوْلُهُ : " وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ " ظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ إِلَى مَرْتَبَتَيْنِ : الْأَبْنَاءِ وَأَبْنَاءِ الْأَبْنَاءِ ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى آخِرِ مَرَاتِبِ الْأَبْنَاءِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إِلَى مُدَّةِ بَقَائِهِمْ لَمْ يَبْعُدْ ، بَلْ لَوْ حُمِلَ الْأَبْنَاءُ عَلَى مَعْنَى الْأَوْلَادِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ كَذَا فِي اللُّمَعَاتِ ، قُلْتُ : وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْأَخِيرَ رِوَايَةُ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمَةُ بِلَفْظِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيِّهِمْ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَارِ قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : " وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِمَوَالِيِّ الْأَنْصَارِ " . لَا أَشُكُّ فِيهِ .