باب التيمن في الوضوء
حدّثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو جعفر النفيلي ، ثنا زهير بن معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم . هذا حديث إسناده صحيح ، وخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قطعة منه ، عن نصر بن علي ، أنا عبد الصمد ، ثنا شعبة ، عن الأعمش به : إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه . وفي موضع آخر : إذا لبستم أو توضأتم .
ورواه أيضًا الترمذي عن نصر ، وقال : قد روى هذا غير واحد ، عن شعبة ، عن الأعمش بهذا الإِسناد ، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد عن شعبة ، ولما ذكره في الأوسط أشار إلى تفرد زهير به ، عن الأعمش ، عن أبي هريرة موقوفًا . وفي مسلم ، عن أبي هريرة مرفوعًا : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وله شاهد في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله . وفي كتاب الإشراف : ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيمن ما استطاع من ترجله وتنعله ووضوئه .
وقد أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه ، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا : فلا تبال بأي يد بدأت . زاد الدارقطني : أبا هريرة .