حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

باب وقت الصلاة في العذر والضرورة

حدثنا جميل بن الحسن ، أنبأ عبد الأعلى ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يعني فذكر نحوه . هذا قطعة من الحديث الأول ، يدل على ذلك : أن أبا العباس الطرقي ذكرهما في ترجمة واحدة ، وأما البخاري ففرق بينهما كما فعل ابن ماجه ، وزعم ابن عساكر : أن ابن ماجه خرجه عن جميل ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار ، عن سفيان ، عن الزهري به ، وأقره على ذلك المزي ، ويشبه أن يكون وهما ، فإن ابن ماجه ليس فيه إلا ما رأيت ، واستظهرت بنسخة أخرى ، - والله تعالى أعلم - . ولفظ البخاري : من أدرك من الصبح ركعة .

وفي لفظ لمسلم : من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها . ولفظ النسائي : فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته . وفي لفظ لأبي داود : إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر .

وفي مسند السراج من حديث أبي غسان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس ، فلم يفته العصر ، ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ، ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس لم يفته الصبح . وفي لفظ : من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ، وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك . وفي لفظ : من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته .

وفي لفظ : من أدرك ركعة من الجمعة فليصل معها أخرى . وفي لفظ : من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر . وفي لفظ : من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة ، ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة ، وفي حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة : من أدرك ركعة ، أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها .

، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ( موقوف ) قال : من أدرك ركعتين . هكذا قال : من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة . وعند ابن أبي عمر من حديث إسماعيل بن عياش ، عن زيد بن أسلم ، عن الأعرج : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فقد أدرك ، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ، وصلى أخرى بعدما غربت الشمس فقد أدرك .

ولفظه في المنتقى : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها . وفي كتاب ابن خزيمة من حديث معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن أبي هريرة : من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك . وخرجه أيضا من حديث سهيل ، عن أبيه ، وفي لفظ للنسائي : من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركها .

وفي لفظ : من أدرك من الجمعة ، أو من غيرها فقد تمت صلاته . وفي لفظ : إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإن أدرك أول السجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس [ فليتم صلاته ، ولفظ أحمد وخرجه في مسنده : من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر ] قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته . ولفظ الدارقطني : من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها .

وروى سليمان بن بلال ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته . وفي كتاب ابن عدي من حديث نوح بن أبي مريم ، عن الزهري : من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة ، وفضلها . ورواه بكر بن بكار ، عن ياسين الزيات ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة عنه يرفعه : من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا ، وفي رواية قال - عليه السلام - من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا ، أو قال الظهر .

وفي لفظ لعلي بن ظبيان : ومن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها . ولفظ يحيى بن حميد البصري ، عن قرة بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة عنه : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه . ثم قال : وهذا زاد في متنه : قبل أن يقيم صلبه ، وهذه الزيادة يقولها يحيى ، ولا أعرف له غيره ، وروى يزيد بن عياض ، وهو متروك ، عن أبي حازم ، عن ابن المسيب : من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة .

وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه ، عن الزهري ، ومكحول ، عن أبي سلمة عنه فقد أدرك الفضيلة ، ويتم ما بقي ، قال : وابن ثوبان ضعيف ، وفي الاستذكار : وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عنه مرفوعا : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل . وهذا لا أعلم أحدا قاله عن مالك غيره ، وروى عمار بن مطر ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عنه كذلك : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها ، وهذا أيضا لم يقله ، عن مالك غيره ، وهو مجهول لا يحتج به ، وروى نافع بن يزيد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة عنه مرفوعا : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها . وهذا أيضا لم يقله أحد عن ابن شهاب غيره ، وليس ممن يحتج به على أصحاب ابن شهاب ، وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد ، عن ابن الهاد ، عن ابن شهاب فلم يذكر في الإسناد عبد الوهاب ، ولا جاء بهذه اللفظة أعني قوله : وفضلها ولما ذكر الإشبيلي هذا في الأحكام الكبرى وثق راويه عن نافع ، وهو النضر بن عبد الجبار ، وفي المشكل للطحاوي : وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة ، وهو الأظهر ، وفي سنن الكجي : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها .

وفي مسند البزار من حديث أبي بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة عنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة [ فقد أدرك الصلاة ] كلها إلا أنه يقضي ما فاته . وفي حديث هشام بن سعد الذي قرأته على المسند المعمر عبد الله بن علي بن شبل - رحمه الله - أخبركم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران الأنصاري قراءة عليه ، عن أبي جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني ، أنبأ أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي قراءة عليه ، وأنا حاضر ، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان ، أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك ، أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد السلام التيمي ، أنبأ الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين بجميع كتاب الصلاة ، عن هشام بن سعد ، نا زيد بن أسلم قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمس ، وركعتين بعدما غابت الشمس فلم يفته العصر . قال أبو نعيم : نا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته .

وفي المستدرك على شرط الشيخين : من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته . ، ثم هشام ، ثم همام ، وقال في موضع آخر : سألت أبي ، عن حديث رواه عبثر ، وجرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس .. . الحديث ، لا يرفعه ، قال أبي : ورواه شعيب بن خالد ، ومحمد بن عياش العامري ، وعمرو بن أبي قيس ، وسفيان الثوري من رواية النعمان بن عبد السلام عنه فقالوا كلهم : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبي : والصحيح عندي موقوف ، وفي موضع آخر رواه الثوري ، وجرير بن عبد الحميد ، وأبو بكر بن عياش ، عن الأعمش فوقفوه ، وفي الباب حديث عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري المذكورين عند البخاري ، وحديث رواه أبو داود ، عن ابن معاذ ، ثنا أبو عوانة ، عن يعلى بن عطاء ، عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال : حضر رجلا من الأنصار الموت فقال : إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : فذكر حديثا فيه : فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا ، وبقي بعض ، صلى ما أدرك ، وأتم ما بقي .

قال عبد الحق في الكبرى : معبد لا أعلم روى عنه إلا يعلى بن عطاء ، وحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة . ذكره - عن عطاء عنه ، وحديث عبد الله بن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها . ذكره أيضا في ترجمة يعيش بن الجهم ، عن عبد الله بن نمير ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع عنه ، وقال : هذا بهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه ، والحديث غير محفوظ ، وذكره في باب إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، وقال : وهذا عن يحيى ، عن الزهري غير محفوظ ، وإنما يعرف من حديث بقية ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : ، وقال في باب بقية : خولف بقية في سنده ، ومتنه ، فأما الإسناد فقوله : عن سالم ، وإنما هو : عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، والمتن فقوله : من صلى الجمعة .

والثقات رووه عنه فلم يذكروا الجمعة ، ولما سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث ، قال : هذا حديث منكر ، ورواه النسائي بسند صحيح ، إلى سالم قال - عليه السلام - : من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرك إلا أنه يقضي ما فاته . وزعم ابن الأثير : في شرح المسند أن النسائي رواه ، عن ابن عمر مرفوعا ، ويشبه أن يكون وهما ، قال الشافعي : إذا أدرك المصلي من وقت الصلاة ركعة أتم ما بقي منها ، وإن خرج الوقت ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وكان أبو ثور يقول : إنما ذلك لمن نام ، أو سها ، ولو تعمد ذلك أحد كان مخطئا مذموما بتفريطه ، وقد روي ذلك ، عن الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يصح ذلك في العصر دون الصبح ، وأما حد الركعة التي يكون بها مدركا ؛ فعند أبي حنيفة ، والشافعي ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : إذا أدرك الإمام راكعا فكبر ، وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وزيد ، وابن عمر ، إلا أشهب فإنه قال : لا يكون مدركا إلا أن يحرم قبل ركوع الإمام ، وقبل تمكن يديه من ركبتيه ، وإن أدركه راكعا فاتته الركعة ، ولا يعتد بها سواء كبر قبل أن يرفع رأسه أم لا ، وهو قول أبي هريرة ، وقال الليث بن سعيد : إذا جاء والناس ركوع أجْزأه ، وإن لم يدرك الركوع ، إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ، ويركع بعد ذلك كيف ما أمكنه ، ويتبع الإمام ، ويعتد بالركعة ، وقال الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ، ولم يرفعوا رؤوسهم ، أو بقي واحد منهم لم يرفع رأسه ، وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركت ؛ لأن بعضهم أئمة بعض ، وذكر ابن بزيزة أن ابن أبي ليلى ، والثوري ، وزفر قالوا : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الصلاة ، وليركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، وقال قتادة ، وحميد : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه عل ركبتيه فإنه لا يعتد بها ، وقال ابن سيرين : إذا أدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة ، وتكبيرة للركوع فقد أدركت تلك الركعة ، وتأول أبو حنيفة هذا الحديث على من صار أهلا للوجوب كالصبي إذا بلغ وشبهه ، أو أنه منسوخ بالنهي عن الصلاة في هذين الوضعين ، قال : لأن النهي أبدا يطرأ على الأصل الثابت ، [ قال أبو حنيفة في المشكل : ومن الحجة لأهل العراق الذين يوجبون بإدراك تكبيرة الإحرام ما فوق ذلك من الوقت ما روي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن المسلم إذا توضأ ثم عمد إلى المسجد قال : فإن أدرك الجماعة غفر له ما تقدم من ذنبه ، وإن أدرك منها بعضها ، وسبق ببعض فقضى ما فاته فأحسن ركوعه ، وسجوده ، كان كذلك ، فإن جاء والقوم قعود كان كذلك . وهذا الذي ذكرناه هو وجه النصفة في هذا الباب ، وإذا لم يعلم المتأخر من الحديث فيجعل ناسخا للآخر كان الأولى أن يجعل هذا الحديث الذي احتج به العراقيون ناسخا للحديث الآخر ، لأن فيه زيادة فضل فلا يصح أن يكون هو المنسوخ ؛ لأن الله تعالى إذا تفضل على عباده بثواب يبنيه على عمل يعملونه لم ينسخه بقطع ذلك الثواب عنهم ، ولا ينقصهم منه إلا بذنب يستحقونه كما قال تعالى : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ .

- والله تعالى أعلم - ] ، قال أبو محمد بن حزم : هذا الحديث متأخر عن خبر النهي ؛ لأن أبا هريرة متأخر الصحبة ، وأخبار النهي رواها عمر بن الخطاب ، وعمرو بن عبسة ، وإسلامهما قديم ، انتهى كلامه . وفيه نظر ، من حيث إن الغالب ورود النهي على الإباحة ، وأيضا تقدم إسلام هذين ، وتأخر إسلام أبي هريرة لا يثبت نسخا لاحتمال أن يكون قال ذلك - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أو شبهه ، فلما تعذر التاريخ طلبنا شيئا يستأنس به في أحد الجانبين فوجدنا عمر بن الخطاب ، وإن كان قديم الصحبة فإنه صحبه إلى وفاته ، فيحتمل أن يكون سمعه بأخرة ، وعمرو بن عبسة كذلك في قدم الإسلام ، لكنه سار إلى بلاد قومه قبل فرض الصلاة ، فكان يقول : أنا ربع الإسلام ، ثم قدم قبل فتح مكة ، فتبين أن رواية النهي كانت بعد صحبته ثانيا ، فإذا كان كذلك كان متأخرا عن إسلام أبي هريرة يقينا ، ثم إن جماعة من السلف قالوا به منهم : كعب بن عجرة ، ونام ابن له عن الفجر حتى طلعت الشمس ، قال : فقمت أصلي فدعاني كعب فأجلسني حتى ارتفعت الشمس ، وابيضت ثم قال : قم فصل ، ذكره أبو محمد بن حزم من جهة الثوري ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عنه ، وأبو بكرة نفيع بن الحارث ، فيما حكاه ابن المنذر ، وأما قوله : وأحاديث النهي رواها هذان فغير صحيح ؛ لأن جماعة غيرهم رووها ، يأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في الموضع اللائق بهذا الكتاب .

ورد في أحاديث7 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث