باب فضل الصلاة في جماعة
حدّثنا محمد بن معمر، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين، أو خمسا وعشرين درجة . هذا حديث خرجه ابن حبان من حديث شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بصير، عن أُبي بلفظ: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا . قال: أشاهد فلان؟ لنفر من المنافقين قالوا: لا .
قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب - يعني صلاة العشاء والصبح - وإنّ الصف الأوّل على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحبّ إلى اللَّه عز وجل . وكذلك خرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هكذا رواه الطبقة الأولى من أصحاب شعبة: يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد، وابن مهدي، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، ومحمد بن كثير، وعبد الله بن رجاء وأقرانهم، وكذا رواه سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق بنحو حديث شعبة، وكذا رواه زهير بن معاوية، ورقبة بن مصقلة، وإبراهيم بن طهمان، ومطرف بن طريف، وغيرهم عن أبي إسحاق . زاد ابن عساكر في كتاب الأطراف: وأبو بكر بن عياش وجرير بن حازم .
قال الحاكم: ورواه ابن المبارك، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي، وكذا قال إسرائيل، وأبو حمزة السكري، وعبد الرحمن المسعودي، وجرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي، وكذا قاله أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، فاختلفوا في هذا على أبي إسحاق من أربعة أوجه، والرواية فيها عن أبي بصير وابنه عبد اللَّه كلها صحيحة، والدليل على ذلك رواية خالد بن الحارث، ومعاذ بن معاذ العنبري، ويحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، قال شعبة: قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه عن أبي بن كعب، وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين، وابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهم لهذا الحديث بالصحة سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت ابن معين يقول: حديث أبي إسحاق، عن أبي بصير عن أبي، هكذا يقوله زهير، وشعبة يقول: عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي . ورواه أبو إسحاق، عن شيخ لم يسمع منه غير هذا، وهو عبد اللَّه . وقد قال شعبة عن أبي إسحاق: إنّه سمع من أبيه، ومنه، وقال أبو الأحوص: عن أبي إسحاق، عن العيزار : وما أرى الحديث إلا صحيحًا، سمعت أبا بكر الفقيه، سمعت الحربي سمعت ابن المديني يقول: قد سمع أبو إسحاق من ابن أبي بصير وأبيه، ثنا أبو بكر بن إسحاق سمعت عبد اللَّه بن محمد المديني سمعت محمد بن يحيى يقول: رواية يحيى بن سعيد، وخالد بن الحارث، عن شعبة، وقول أبي الأحوص عن العيزار، كلّها محفوظة، فقد ظهر بأقاويل أئمة الحديث صحته، وأما الشيخان فلم يخرجاه لهذا الخلاف .
انتهى كلامه . وفيه نظر؛ لأن البيهقي ذكر عن محمد بن يحيى هذه الروايات كلّها محفوظة خلا حديث أبي الأحوص، لا أدري كيف هو . ولفظ الطبراني في الأوسط: والصف المقدم .
وقال: لم يروه، عن أيوب السختياني، عن شعبة إلّا وهيب بن خالد، ولا عن وهيب بن خالد إلّا سعيد بن واصل . تفرد به محمد بن سفيان بن أبي الرزْد الأيلي . ورواه في موضع آخر من حديث ابن جريج، عن قيس، عن أبي إسحاق، أخبرني عبد اللَّه بن أبي سفيان عن أبي سفيان، كذا ذكره، وقال: لم يروه عن ابن جريج إّلا أبو قرة، وقيس هو ابن الربيع .
وفي موضع آخر: لم يروه، عن خالد بن ميمون إلّا سعيد بن أبي عروبة، تفرد به عبد الأعلى وابن شوذب، عن سعيد . وفي علل أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال: أنبأنا الدوري سمعت يحيى يقول: القول قول شعبة: هو أثبت من زهير . قال أبو بكر: ورواه عثمان بن أبي شيبة، ووكيع، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي بصير، عن أبيه.ورواه أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن العيزار .
ورواه معمر الرقي، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن أبي ضمرة، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أقام إسناده شعبة، والثوري، وإسرائيل في آخرين، وذكره الحافظ ابن عبد الواحد في الأحاديث المختارة . وذكره الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده الصحيح من حديث شعبة، وزهير، وخالد بن ميمون عن أبي إسحاق، وقال: قال ابن أبي بصير: حدثني أبي، عن أُبي، وسمعته من أُبي بن كعب، وخالف ذلك أبو عمر بن عبد البر، فقال: هذا حديث ليس بالقوي، ولا يحتج بمثله .
وفي موضع آخر: وقد رويت آثار مرفوعة، منها حديث أبي، وغيره: أنّ صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، وهي آثار كلّها ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب، يعني حديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ . ولفظ أبي قرّة: ولو سحبا عليكم بالصفّ الأوّل . ولما ذكره أبو محمد عبد الحق في أحكامه الكبرى من عند أبي داود قال: عبد الله بن أبي بصير لا أعلم روى عنه إّلا أبو إسحاق، وهذا منه - رحمه الله تعالى - تضعيف للحديث على قاعدته؛ لأن الإِنسان إذا لم يوثق ولم يرو غير واحد عنه فهو مجهول العين والحال .
ولو رأى ما أسلفناه من توثيقه، عن أبي حاتم البستي ، وقول العجلي فيه وذكره ابن خليفة . وفي الباب مع إخراج حديثه في الصحيح لما اتجه له ذكر هذا التجريح مع ما تقدّم من رواية أبي ضمرة عنه من عند الخلال، ورواية العيزار مع أن حكاية التفرد ليس هو بأبي عذرتها، قد سبق إلى ذلك غير واحد من الأعلام فذهبت عنه الجهالتان، والسلام . وفي الباب أحاديث منها: حديث ابن مسعود أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا؛ كلها مثل صلاته خرجه أحمد في مسنده بسند جيّد .
وخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص عنه بلفظ: تفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة . ورواه السراج في مسنده من حديث همام، ثنا قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص بلفظ: تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة . وفي لفظ: تزيد خمسًا وعشرين .
وخرجه في الأوسط من حديث أبي الأحوص بلفظ: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي الجمعة بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عنها بيوتهم . وقال: لم يروه عن الرحيل بن معاوية إلا زياد البكائي، تفرد به أحمد بن عبدة الضبي . ورواه أبو نعيم عن أبي الأحوص: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه بلفظ: خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين .
ولفظ أبي القاسم في الأوسط: بضعا وعشرين وقال: لم يروه، عن أبي حصين - يعني عن أبي الأحوص - إلّا قيس بن الربيع، ولا، عن قيس إّلا محمد بن الصلت . تفرد به أحمد بن الحجاج بن الصلت . وقال الرازي: رواه القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الأحوص .
ورواه سعيد بن بشير، وغيره، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، وشعبة أحفظ، قال: ورواه أبان عن قتادة، عن أبي الأحوص . وحديث قباث بن أشيم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى . رواه البخاري في التاريخ، فقال: قال عبد الله بن يوسف: حدثني الوليد بن مسلم أخبرني ثور، عن يونس بن سيف، عن عبد الرحمن بن زياد عنه .
وحديث أنس قال عليه السلام: الاثنان جماعة والثلاثة جماعة الحديث، ذكره أبو أحمد من حديث سعيد بن زربي وهو ضعيف . ورواه السراج، عن جعفر الصائغ، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أنس موقوف: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل بضعا وعشرين صلاة . ورواه الكشي، عن حجاج، ثنا حماد، عن عاصم، عن أنس مرفوعا: تفضل صلاة الجميع وثنا حجاج، ثنا حماد، عن أبان عنه مرفوعا: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة، وهي الخامسة وحديث عائشة قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمسة وعشرين رواه النسائي بسند صحيح .
ولفظ السراج: تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة روياه من حديث يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن عمار، عن القاسم عنهما . وفي لفظ: صلاة الرجل في الجميع وحديث زيد بن ثابت: قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ثابت بن عبيد قال: دخلنا على زيد وهو يصلي على حصير يسجد عليه فقال: قال عليه السلام: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمسا وعشرين درجة . قال: وأنبأنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه .
ثم قال: فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم، وإن كانوا أربعين ألفا . وحديث معاذ بن جبل، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون . رواه أبو القاسم في المعجم الكبير، عن محمد بن عبدوس السراج، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الحكيم بن منصور، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه .
وحديث عبد الله بن زيد مرفوعًا: ما بين الفذ والجماعة خمس وعشرون درجة . رواه أيضا من حديث موسى بن عبيدة، عن أبي بكر بن حزم، عن عباد بن تميم عنه، وقال: لا يروى هذا الحديث، عن ابن زيد إلا بهذا الإسناد . تفرد به محمد بن الزبرقان، يعني عن موسى .
وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة . الحديث رواه ابن زنجويه من حديث أبي الخطاب الدمشقي، عن زريق أبي عبد الله الألهاني عنه . قال ابن الأثير: إنما قال: درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظًا ولا شيئًا من أمثال ذلك ؛ لأنّه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، وإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة، لأن الدرجات إلى جهة فوق .
وقد اختلف العلماء في الجمع بين سبع وعشرين درجة، وبين قوله: خمس وعشرين درجة، أو جزءا أو ضعفا، فقيل: إن الدرجة أصغر من الجزء، فكان الخمسة والعشرين إذا جزئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة، وردَّ هذا بما أسلفناه في الصحيح: سبعا وعشرين درجة . وقيل: السبع متأخرة، عن الخمس فكأنّ الله تعالى أخبره بخمس، ثم زاده بعد، ورد هذا بتعذّر التاريخ، وردّ هذا القول الآخر بأن الفضائل لا تنسخ، وهذه فضيلة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - فلا يطرأ عليها نسخ . وقيل: إن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد بخمس وعشرين درجة، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ في بيته بسبع وعشرين درجة، وردّ بقوله: وصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفَا وقيل: إن الصلاة التي لم يكن فيها فضيلة الخطا إلى الصلاة ولا فضيلة انتظارها تفضل بخمس، والتي فيها ذلك تفضل بسبع، وقيل: إن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخل بشيء من ذلك .
وقيل: إنّ الزيادة لصلاتين: العشاء والصبح لاجتماع ملائكة النهار والليل فيهما، يؤيّده حديث أبي هريرة المتقدّم: تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر . فذكر اجتماع الملائكة بواو فاصلة واستأنف الكلام وقطعه من الجملة المتقدّمة . وقال بعضهم: لا منافاة بين الحديثين؛ لأن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، واستدل بعض المالكية بهذه الأحاديث على أن صلاة الجماعة لا يفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة؛ لأنه لم يذكر جماعة كثيرة دون جماعة قليلة، ورد بما تقدّم في حديث قباث وغيره من أن الكثرة مطلوبة مرغّب فيها كما ذهب إليه الشافعي وابن حبيب من المالكية .
وأنبأنا غير واحد من شيوخنا، عن الإِمام العلامة أبي بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني - رحمه الله - أنه قال: يحتمل أن يكون الدرجة في الجنة، والجزء في الدنيا، واستدلّ ابن القصار لمذهبه ولأبي حنيفة بأنه لا يجوز أن يصلّي متنفّل بمفترض قال: لأنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلمنا أن للجماعة أن تجتمع على صلاة واحدة، فيجب لها التضعيف لذلك فلا يخلو أن يكون التضعيف للإِمام أو للمأموم، فإن كانت المضاعفة صلاة المأمومين فلا يصح؛ لأنهم لا إمام لهم فيها، فهم كالمنفردين، وإن كانت المضاعفة له فلا يصح، لأن حكمه حكم المنفرد، وإنّما يقع لجماعتهم إذا كانوا في صلاة واحدة، وهو معنى قوله: صلاة الجماعة، فذكر صلاة واحدة مضافة إليهم جميعا، ولم يقل صلاة الجميع، ورد بما أسلفناه من عند السراج وغيره: صلاة الجميع، وأمّا تخصيص العدد فقد استخرجه شيخنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فيما أذن لنا أن نرويه عنه، وإن كان العلامة أبو الفرج ابن الجوزي ذكر أنّ جماعة تكلّفت تعليل ذلك، وما جاءوا بطائل فقال: الأوّل: قصد إقامة الصلاة في جماعة . الثاني: إجابة الداعي . الثالث: ظهور الشعائر .
الرابع: متابعة السنة بحضورها . الخامس: إحياء السنة بدوام إقامة السنن . السادس: زيارة بيت الله تعالى .
السابع: عمارة المساجد . الثامن: نشاط المتكاسل على الجماعة . التاسع: السلام على الإخوان .
العاشر: التعاون على الطاعة . الحادي عشر: إظهار تآلف القلوب . الثاني عشر: الاجتماع بأهل الخير من الملائكة وغيرهم .
الثالث عشر: الاعتكاف . الرابع عشر: الاجتماع على الذكر . الخامس عشر: فراغ القلب للذكر .
السادس عشر: الاهتمام بإيقاع الصلاة أوّل الوقت . السابع عشر: المسير إلى الجماعة بالمسجد . الثامن عشر: إيقاع العبادة في ذلك المكان .
التاسع عشر: التحرز بالصلاة في جماعة من بطر وسهو وتسلط شيطان . العشرون: إقامة الصفوف وتسويتها في الصلاة . الحادي والعشرون: متابعة الإمام في أفعاله .
الثاني والعشرون: التحرز من إساءة الظن به بترك الصلاة . الثالث والعشرون: الدعاء عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج . الرابع والعشرون، والخامس والعشرون: سماع قراءة الإِمام والتأمين إذا جهر .
السادس والعشرون: مصاحبة الملائكة - عليهم السلام - ومرافقتهم في الصلاة والتأمين . السابع والعشرون: انتظار الصلاة قبل إقامتها وذلك عبادة . قال: فيجوز أن تكون الدرجات بسبب هذه القربات .
وقد ذكر ابن المنير وابن بطال مناسبات هذه أجمع - والله أعلم - . وأما قوله: أشاهد فلان؟ فيريد ابن أبي المنافق وأشياعه.