بَاب النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ بَاب النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ قَوْلُهُ ( يَقُولُ لَا يَبُولَنَّ إِلَخْ ) أَيْ فَإِذَا لَمْ يَجُزِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْبَوْلِ فَعِنْدَ الْغَائِطِ بِالْأَوْلَى ، فَالْحَدِيثُ يُوَافِقُ التَّرْجَمَةَ بِجُزْأَيْهَا ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ جَمَاعَةٌ ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ .