بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَنِفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . قَالَ عِيسَى : فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ فَقَالَ : فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ ) إِذْ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ؛ فَيَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ حَيْثُ شَاءَ ، وَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ لِلتَّخْصِيصِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْغَائِطِ بِالْفَضَاءِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : عِيسَى الْحَنَّاطُ ضَعِيفٌ .