بَاب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَاب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ ( كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ) قِيلَ : قَبْلَ الْحِجَابِ ، وَقِيلَ : بَلْ هِيَ الزَّوْجَاتُ وَالْمَحَارِمُ ، وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ عَنِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُرِيدُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : وَمِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُهُ اهـ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ، قُلْتُ : تَقْدِيرًا لِاسْتِدْلَالِ أَنَّ هَذَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَرَاغِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الرَّجُلِ ؛ فَيُؤَدِّي إِلَى اسْتِعْمَالِ الْفَضْلِ ، فَلَوْ كَانَ مَمْنُوعًا لَمَا فَعَلُوا هَذَا الْفَضْلَ .