بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ؛ فَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ . بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ قَوْلُهُ ( أَتَمَّ الْوُضُوءَ إِلَخْ ) وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالْوُضُوءِ تَامًّا ، وَعَلَى هَذَا فَمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ، وَالْإِلْزَامُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وُضُوءًا تَامًّا بَلْ بَعْضَهُ ، وَعَلَى هَذَا أَلْزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ التَّرْتِيبُ وَالدَّلْكُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ؛ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ الْمَكْتُوبَاتُ أَيْ فِي حَقِّهِ .