بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ؛ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ؛ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ . قَوْلُهُ : ( فَأَنْزَلَتْ ) أَيِ الْمَاءَ ، وَنِسْبَةُ الْإِنْزَالِ إِلَى الْإِنْسَانِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذَا الْمَاءَ عَادَةً لَا يَنْزِلُ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ مِنَ الْإِنْسَانِ فَصَارَ إِنْزَالًا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ ، قِيلَ : مَا ذُكِرَ فِي صِفَاتِ الْمَاءِ فَهُوَ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ وَاعْتِدَالِ الْحَالِ وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمَا لِلْعَوَارِضِ ؛ فَأَيُّهُمَا أَسْبَقُ أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَالِ أَوْ غَلَبَ أَوْ كَثُرَ فِي الْمِقْدَارِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَاءَيْنِ ، قَوْلُهُ : ( أَشْبَهَهُ ) أَيْ أَشْبَهَ صَاحِبَهُ الْوَلَدُ .