بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ؛ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْمحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي . هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ . قَوْلُهُ : ( فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ مَا عَلَى بَدَنِهَا مِنَ الدَّمِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ أَوْ وَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ ، وَهُوَ الْجَنَابَةُ .
أَوْ نَصَبَ الدَّمَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ لِلدَّمِ ، وَلَا يَخْفَى بَعْدَ هَذَيْنَ الِاحْتِمَالَيْنِ ثُمَّ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ فِيمَنِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامَ عَادَتِهَا ، بَلْ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي بَابِ مَنْ تَعْرِفُ أَيَّامَ عَادَتِهَا ؛ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ ، فَذِكْرُهُ هَاهُنَا لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ .