بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَأَلْتُهَا كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْضَةِ ؟ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( إِلَى أَنْصَافِ فَخْذَيْهَا ) فِيهِ أَنَّ وُصُولَ الْإِزَارِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا فِي النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَعْنًى وَإِنْ بُحِثَ فِي الزَّوَائِدِ هَذَا الْإِسْنَادُ بَانَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْإِزَارِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ .