بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ ) حُكْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَثَرِ الرَّفْعُ إِذِ الْمُتَبَادَرُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ هِيَ سُنَّتُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ، ( فَلْيَتَطَوَّعْ ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ ، ( فَلْيَدَعْ ) أَيْ لِيَتْرُكِ الْحَمْلَ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : رِجَالُ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَأَيْضًا هُوَ مُنْقَطِعٌ ؛ فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمَا .