بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ . بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ قَوْلُهُ : ( الْقَطَوَانِيُّ ) بِفَتْحَتَيْنِ ، قَوْلُهُ : ( لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ ) مِنْ فَرَضَهُ إِذَا قَدَّرَهُ وَجَزَمَهُ أَيْ لَمْ يَنْوِهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الرَّفْعِ فَالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرَادٍ ؛ فَحَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى صِيَامِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ وَبَعْضُهُمْ إِلَى غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ، قَوْلُهُ : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ ) مِنَ الْإِجْمَاعِ أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ .