حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
حاشية السندي على بن ماجه

بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهَا سَمِعَتْهُ ؛ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ ) مِثْلُ الزَّكَاةِ سِوَاهَا أَوْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ؛ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ لَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا الْآيَةَ ، ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّ الْمَرْفُوعَ ضَعِيفٌ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، وَحَاصِلُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْآيَةَ قَدْ جُمِعَ فِيهَا بَيْنَ إِيتَاءِ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ وَبَيْنَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ بِالْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لِلْمُغَايَرَةِ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ لِتَصِحَّ الْمُغَايَرَةُ ، وَمَنْ نَظَرَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ يَرَى أَنَّ رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ أَقْرَبُ إِلَى الْخَطَأِ مِنْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ لِقُوَّةِ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِالدَّلِيلِ الْمُوَافِقِ لَهَا ، فَلْيُتَأَمَّلْ .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث