بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ؛ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا قَوْلُهُ : ( قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي أَيْ يَجِبُ عَلَى قِرَاءَةِ الْكَسْرِ ، وَمِنْهُ : حَلَّ الدَّيْنُ حُلُولًا ، وَأَمَّا الَّذِي بِمَعْنَى النُّزُولِ فَبِضَمِّ الْحَاءِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ