بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَا : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . قَوْلُهُ : ( طُهْرَةً ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ أَيْ تَطْهِيرًا ، ( وَطُعِمَةً ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُبَادَرَةُ فِي أَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .