بَاب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . بَاب في الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ قَوْلُهُ : ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ إِلَخْ ) خَبَرُ إِنَّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ ، وَأَنْ يُوَفَّى بِهِ بِتَقْدِيرِ الْبَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِأَحَقِّ أَيْ أَلْيَقُ الشُّرُوطِ بِالْإِيفَاءِ شُرُوطُ النِّكَاحِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كُلُّ مَا شَرَطَهُ الزَّوْجُ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالْعُمُومِ يَحْمِلُهُ عَلَى الْمَهْرِ ؛ فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ شَرْعًا فِي مُقَابَلَةِ الْبِضْعِ أَوْ عَلَى جَمِيعِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِمُقْتَضَى الزَّوَاجِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ فَإِنَّهَا الْتَزَمَهَا الزَّوْجُ بِالْعَقْدِ ، انْتَهَى .