بَاب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ . قَوْلُهُ : ( أَوْ حِبَاءٍ ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ أَيْ عَطِيَّةٍ وَهِيَ مَا يُعْطِيهُ الزَّوْجُ سِوَى الصَّدَاقِ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَوْ بِلَا تَصْرِيحٍ بِالْهِبَةِ ، وَالْمُرَادُ هَاهُنَا هُوَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ هِبَةٍ ، قَوْلُهُ : ( قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ) أَيْ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْعِصْمَةُ هِيَ مَا يُعْتَصَمُ بِهِ مِنْ عَقْدٍ وَسَبَبٍ ، ( لِمَنْ أُعْطِيَهُ ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، وكَذَا حُبِيَ أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْجُ ، وَحَبَاهُ أَيْ مَا يَقْبِضُهُ الْوَلِيُّ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضُهُ بَعْدُ فَلَهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا بتَأْوِيلُهُ عَلَى مَا يَشْرِطُهُ الْوَلِيُّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْرِ .