بَاب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ؛ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا . بَاب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ) بِفَتْحِ السِّينِ ، قَوْلُهُ : ( سُبَيْعَةٌ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ ، ( بِبِضْعٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ، وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَفْتَحُهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ ، ( تَعَلَّتْ ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مِنْ تَعَلَّى إِذَا ارْتَفَعَ أَوْ بِزَايٍ إِذَا ارْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، ( تَشَوَّفَتْ ) بِالْفَاءِ أَيْ طَمَحَتْ وَتَشَرَّفَتْ أَيْ نَظَرَتْ أَنْ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ ، ( فَعِيبَ ) كَبِيعَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ عَابَهُ ، ( إِنْ تَفْعَلْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ شَرْطِيَّةٌ أَوْ بِفَتْحِهَا بِتَقْدِيرِ أَنْ تَفْعَلَ جَازَ أَيْ فِعْلُهَا ذَلِكَ جَائِزٌ .